Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39883 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن خلال الأجل القانوني مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- يحتسب أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية التي ضبطها القانون لتسليم النسخة.
- سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام إجراءات إيداع مستنداته يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه باعتباره متعلقا بشرط إجرائي جوهري لقبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.