Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39898 بتاريخ 02/05/2017 : نقض الحكم الاستئنافي عند القصور في تمحيص المؤيدات الحاسمة

J P 39898/20172 mai 2017

Principe juridique

  1. تقدير عدم الوفاء الموجب للفسخ من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بابتناء الحكم على ما له أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة ومناقشة الدفوع تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
  2. إذا كان النزاع يدور حول تحديد التزامات الطرفين المستمدة من البنود التعاقدية الحاسمة، فإن إغفال المحكمة الرجوع إلى تلك البنود واستخلاص النتائج القانونية منها يفضي إلى قصور في سبر عناصر الدعوى وإلى تعليل مجمل وغير دقيق يعرّض الحكم للنقض.
  3. العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر لأجل إتمام ما تعاقدا عليه ويُطرح من الثمن عند إتمام العقد، فلا يجوز للمحكمة إهدار هذا الوصف خلافا للتعريف القانوني له عند ترتيب آثار الفسخ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 و243 246 م ا ع-الفصول 303 و304و305 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 2 مكرر من القانون عدد 29 المؤرخ في 06/03/2000 المنقح والمتمم للقانون عدد 17 المؤرخ في 16/03/1977-الفصل 336 م ا ع-الفصل 303 م ا ع-الفصل 304 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.