Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39900 بتاريخ 10/04/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 39900/202310 avril 2023

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. جزاء الإخلال بواجب تقديم مستندات التعقيب بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم هو سقوط الطعن باعتباره جزاء قرره المشرع وجوبا.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها بما يقتضي التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجبات السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 261 مكرّر من م ا ج-الفصل 263 مكرّر من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.