Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39842 بتاريخ 18/05/2017 : وجوب تسبيب حكم البراءة ببيان الأركان القانونية للجريمة حتى تبسط محكمة التعقيب رقابتها
Principe juridique
- تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر المنطوق بما يمكّن من معرفة الدوافع التي اعتمدتها محكمة الموضوع في اختيار الحل الذي انتهت إليه.
- يترتب عن قصور التعليل قيام موجب النقض متى خلا الحكم من عرض الوقائع ودفوع الأطراف ومناقشتها ومن بيان العناصر القانونية للفعل المسند بالوضوح والدقة على نحو يتعذر معه على محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت استعمال وسائل احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير على وجه يحمل المجني عليه على التسليم بقصد خدعه والاستيلاء على ماله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.