Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39672 بتاريخ 30/11/2016 : الطعن في المحاضر الرسمية لا يثار بالتعقيب

J P 39672/201630 novembre 2016

Principe juridique

  1. الطعن في المحاضر الرسمية المحررة من مأمور عمومي يخضع لإجراءات خاصة ولا يقبل إثارته في طور التعقيب.
  2. ثبوت تبليغ عريضة افتتاح الدعوى بصفة شخصية ووجود نيابة محام معلنة بالجلسة يقطع بعدم العلم بالدعوى كسبب للطعن في الحكم.
  3. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى قيام مطاعن التعقيب على أساس قانوني يبرر بسط رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا تعين رد الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 م ا ع-الفصل 6 و8 م م م ت-الفصول 11 و26 و121 م ت-الفصل 242 م ا م-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.