Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39698 بتاريخ 04/04/2017 : انقطاع التقادم بالمراسلة المتضمنة اعترافا بالدين

J P 39698/20174 avril 2017

Principe juridique

  1. ينقطع مرور الزمان إذا صدر عن المدين عمل يتضمن اعترافا صريحا أو ضمنيا بحق الدائن في الالتزام، بما يجعل ما مضى من مدة التقادم كأن لم يكن وتبتدئ مدة جديدة من تاريخ ذلك العمل.
  2. لا يعتد بالدفع بالتقادم متى ثبت حصول انقطاع داخل الأجل، لأن بدء احتساب مدة التقادم يكون من تاريخ سبب الانقطاع لا من تاريخ نشوء الالتزام.
  3. يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني لم يثر أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمقتضيات متصلة بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 402 م ا ع-الفصلين 395 و397 م ا ع-الفصل 397 م ا ع-الفصل 398 م اع-الفصل 273 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.