Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39752 بتاريخ 10/11/2016 : منع إخراج المتسوغ الذي يدعي غرامة الحرمان قبل اتصاله بها
Principe juridique
- تعتبر أحكام قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 من النظام العام لورودها على سبيل الاستثناء من القواعد العامة بما يوجب على القاضي تطبيقها ولو خالفتها إرادة الأطراف.
- لا يجوز اجبار المتسوغ الذي يمكنه ادعاء استحقاق لغرامة الحرمان على الخروج من المحلات قبل اتصاله بالغرامة إلا إذا دفع المالك غرامة على الحساب يقدرها رئيس المحكمة الابتدائية الذي يرفع له الامر.
- إن اعتبار مجرد لجوء المتسوغ إلى القضاء للمطالبة بغرامة الحرمان تنازلا ضمنيا عن التمسك بالبقاء بالمكرى يعد سوء تطبيق للقانون لأنه يهدر الضمانة التي رتبها المشرع لمنع الإخراج قبل التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 19 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977-الفصل 30 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.