Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 06/10/2016 : حرية إثبات عقد السمسرة متى كانت الصبغة تجارية

J P 39757/20166 octobre 2016

Principe juridique

  1. إذا كان النزاع ناشئا عن عقد ذي صبغة تجارية فإن الإثبات يخضع لقاعدة الحرية، ولا مجال لتطبيق القيود الواردة بإثبات الالتزامات المدنية على قيام العلاقة التعاقدية.
  2. متى عللت محكمة الموضوع قرارها تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف فإن تقديرها للأدلة واستخلاصها لثبوت العلاقة التعاقدية يبقى خارج رقابة محكمة التعقيب.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا ما كان منها ماسّا بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.