Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 06/10/2016 : حرية إثبات عقد السمسرة متى كانت الصبغة تجارية
Principe juridique
- إذا كان النزاع ناشئا عن عقد ذي صبغة تجارية فإن الإثبات يخضع لقاعدة الحرية، ولا مجال لتطبيق القيود الواردة بإثبات الالتزامات المدنية على قيام العلاقة التعاقدية.
- متى عللت محكمة الموضوع قرارها تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف فإن تقديرها للأدلة واستخلاصها لثبوت العلاقة التعاقدية يبقى خارج رقابة محكمة التعقيب.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا ما كان منها ماسّا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.