Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39453 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في الأجل القانوني

J P 39453/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. تعلّق قواعد وإجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى تبيّن الإخلال بها.
  3. يثبت قيام موجب السقوط متى ثبتت دعوة الطاعن أو نائبه لتسلّم نسخة الحكم بعلامة بلوغ دون أن يتمّ التسلم ودون تقديم مستندات الطعن وفق الشكل المقرر قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 مكرّر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.