Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39453 بتاريخ 15/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- تعلّق قواعد وإجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا متى تبيّن الإخلال بها.
- يثبت قيام موجب السقوط متى ثبتت دعوة الطاعن أو نائبه لتسلّم نسخة الحكم بعلامة بلوغ دون أن يتمّ التسلم ودون تقديم مستندات الطعن وفق الشكل المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 261 مكرّر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.