Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39588 بتاريخ 08/01/2024 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية للإجراءات
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي قبل استنفاد طريق الاعتراض أو ثبوت انقضاء أجله، لأن التعقيب لا يسلط إلا على حكم نهائي.
- يتعين احترام أجل تقديم مطلب التعقيب كما ضبطه القانون بحسب طبيعة الحكم، ويكون الطعن سابقا لأوانه إذا خلا الملف مما يفيد الإعلام بالحكم الغيابي وانقضاء أجل الاعتراض.
- إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء أساسي مقرر لضمان مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية.
Textes appliqués
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 175-الفصل 261 جديد م ا ج فقرة 3-الفصل 261 م ا ج-الفصل 199 م ا ج-القرار الجزائي التعقيبي عدد 12832 المؤرخ في 2006/3/8-الفصل 134 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 261 من فقرة 2 من ملة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.