Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39588 بتاريخ 08/01/2024 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغة الإلزامية للإجراءات

J P 39588/20248 janvier 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي قبل استنفاد طريق الاعتراض أو ثبوت انقضاء أجله، لأن التعقيب لا يسلط إلا على حكم نهائي.
  2. يتعين احترام أجل تقديم مطلب التعقيب كما ضبطه القانون بحسب طبيعة الحكم، ويكون الطعن سابقا لأوانه إذا خلا الملف مما يفيد الإعلام بالحكم الغيابي وانقضاء أجل الاعتراض.
  3. إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء أساسي مقرر لضمان مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، ويترتب على الإخلال به سقوط الحق في الطعن لوروده بصيغة إلزامية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.