Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39601 بتاريخ 09/05/2017 : استبعاد أحكام المسؤولية التقصيرية العامة عند المطالبة بتعويض أضرار العربات الخاضعة لقانون حوادث الطرقات

J P 39601/20179 mai 2017

Principe juridique

  1. تكييف الدعوى وإسنادها القانوني من صميم سلطة محكمة الموضوع، فلا تتقيد بالنص الذي يتمسك به المدعي متى استخلصت من الوقائع أساسا قانونيا أصح يبرر إنزال حكم القانون على النزاع دون مساس بواجب الحياد.
  2. عند قيام نص خاص ذي طابع إلزامي ينظم تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات جراء حوادث المرور، يتعين إعماله وتقديمه على القواعد العامة للمسؤولية، ويغدو الاستناد إلى النص العام في هذه الحالة غير منتج.
  3. يخرج تقدير محكمة الموضوع لوقائع الحادث وتكييفه ضمن الصور الواردة بجدول تحديد المسؤوليات عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.