Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39349 بتاريخ 15/04/2024 : عدم قبول الطعن بالتعقيب عند التخلي عن الدعوى الخاصة لغياب الحكم في الأصل فيها
Principe juridique
- الحكم بالتخلي عن الدعوى الخاصة إثر القضاء بترك السبيل لا يعد حكما في الأصل في جانب الدعوى المدنية ما دامت المحكمة لم تفصل في موضوعها.
- لا يقبل طلب التعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا يتأتى الطعن بالتعقيب إذا كان منطوق القرار قد اقتصر على التخلي عن النظر في الدعوى المدنية.
- يتعين رفض مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي شكلا متى انصب على قرار لم يصدر في الأصل بخصوص الدعوى المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.