Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39133 بتاريخ 16/02/2022 : استحقاق الفائض القانوني لا يقوم إلا إذا تعلقت المماطلة بالتزام أصلي محله أداء مبلغ مالي معين

J P 39133/202216 février 2022

Principe juridique

  1. تتحقق المماطلة في تنفيذ الالتزام المحدد بأجل بمجرد انقضاء الأجل دون إنجاز ودون قيام سبب صحيح يبرر التأخير، ويقع على المدين عبء إثبات انقضاء التزامه أو براءة ذمته منه.
  2. متى ثبتت المماطلة، يثبت للدائن خيار طلب الفسخ متى ارتأى أن مصلحته تقوم في الانحلال من الرابطة العقدية، ولا يشترط لقبول الفسخ أن تتحقق المحكمة من إمكان الوفاء بعد انقضاء الأجل ما دام أساس الطلب هو حماية الدائن من مماطلة المدين.
  3. لا يحكم بالفائض القانوني على أساس الفقرة 2 من الفصل 278 من م ا ع إلا تعويضا عن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين، فلا ينطبق على الالتزام الأصلي الذي موضوعه تسليم المبيع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 262 من م اع-الفصل 246 من م اع-الفصل 269 من م اع-الفصل 273 من م اع-الفصل 592 من م اع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 336 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.