Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39079 بتاريخ 29/06/2022 : رفع عوائق المرور لا يعد مساسا بالأصل متى اقتصر على حماية حق ظاهر
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لمدى كفاية التعليل وبناء القناعة على المستندات الصحيحة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما وخاليا من التحريف والقصور الجوهري.
- يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية الرامية إلى حماية حق ظاهر ودفع ضرر متأكد دون أن يشكل ذلك مساسا بأصل الحق متى اقتصر الإجراء على إزالة عائق مادي يعرقل الانتفاع.
- يعد محضر المعاينة المحرر بواسطة عدل التنفيذ حجة رسمية في إثبات الوقائع في ظاهرها ويكفي لتأسيس التدخل الاستعجالي متى دعم وجود الاعتداء الظاهر على حق الانتفاع.
- يجوز لمحكمة الموضوع الاستئناس بتقرير اختبار منجز بإذن قضائي في ملف آخر لتكوين قناعتها بشأن الحق الظاهر وتحديد الإجراء الوقتي الملائم دون أن يجعل ذلك القضاء الاستعجالي وسيلة لتنفيذ حكم غير متصل بالقضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 286 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصلين 442 و 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.