Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39223 بتاريخ 19/04/2017 : ثبوت بقاء المتسبب في حادث المرور مجهولا يكفي فيه قرار الحفظ
Principe juridique
- تقدير ثبوت وقوع الحادث بسبب عربة ذات محرك وبقاء المتسبب مجهولا هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل متى استندوا إلى معطيات ثابتة بالملف وتعليل سليم دون تحريف للوقائع.
- إثبات بقاء المتسبب في حادث المرور مجهولا لا يتوقف على الإدلاء بحكم بات، ويكفي فيه قرار الحفظ لعدم التوصل إلى معرفة الجاني ما لم يشترط النص القانوني وسيلة إثبات معينة.
- مجلة الطرقات تتعلق بواجبات مستعملي الطريق ذات الطبيعة الجزائية ولا تنطبق على دعوى جبر أضرار حوادث المرور الخاضعة لنظام قانون 15 اوت 2005 القائم على المسؤولية الموضوعية أو مسؤولية مبناها الخطأ وتوزيعها وفق جدول تحديد المسؤولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.