Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39287 بتاريخ 10/04/2023 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاجتهاد مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.
- تنزيل وقائع حادث المرور ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت هو من مسائل التقدير التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويكفي لسلامته أن يكون التعليل مستساغا ومبنيا على عناصر ثابتة.
- يستحق التعويض عن الضرر المهني متى ثبتت مهنة المتضرر وتأكد بتقرير الاختبار الطبي أن للحادث انعكاسات سلبية على مقدرته المهنية، وتقدير توفر ذلك يخضع لسلطة محكمة الموضوع مع وجوب التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م ط-الفصل 123 من م ت-الفصل 133 من م ت-الفصلين 134 و 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.