Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39341 بتاريخ 27/04/2017 : اعتماد كشوفات الحساب الجاري كوسيلة إثبات متى دعمها اختبار محاسبي
Principe juridique
- لا يترتب عن الدفع بعدم انتظام دفاتر البنك طبق مقتضيات الفصل 11 من م ت إهدار الدعوى إذا تولّى الاختبار تدقيق العمليات المضمنة بكشوفات الحساب وإجراء المقاصة الحسابية وانتهى إلى تحديد المديونية على أسس فنية قابلة للرقابة القضائية.
- لا يكون القرار هاضما لحقوق الدفاع متى ثبت أن المحكمة واجهت دفوع المدين المتعلقة بإنكار الدين أو بتاريخ الغلق واعتبرت وثيقة صادرة عنه مرجعا موضوعيا لضبط الرصيد.
- تقدير المحكمة لأدلة ثبوت رصيد الحساب الجاري يرتكز على مدى اتصال المستندات بموضوع النزاع وتكاملها، ويستقيم متى استند إلى نتيجة اختبار ومؤيد كتابي صادر عن المدين لتحديد مقدار الدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 11 من م ت autres décisions
- الفصل 732 من م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.