Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39336.2021 بتاريخ 25/03/2022 : اعتبار أجل القيام بغرامة الطرد التعسفي تقادما يقبل القطع والتعليق
Principe juridique
- أجل القيام بطلب غرامة الطرد التعسفي يعدّ أجلا للتقادم متى كان الطلب وفاء بالتزام معمر للذمة المالية، بما يجعله قابلا للقطع والتعليق ولا يندرج ضمن آجال السقوط.
- لا يجوز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع أو طلبات جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الثانية، إلا إذا كانت مما له اتصال بالنظام العام.
- بمقتضى مبدأ توازي الصيغ والأشكال، تتولى الجهة التي قررت الإضراب إنهاءه وإعلام منظوريها بذلك، ولا يُشترط على المؤجر القيام بإعلام مستقل إذا صدر قرار الإلغاء عن الجهة النقابية المقررة للإضراب.
- محضر المعاينة بواسطة عدل تنفيذ لا تكون له حجية في نسبة أفعال إلى أجير بعينه متى خلا من بيان هوية القائم بها على وجه يتيح إسنادها إليه بصفة قانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م ش-القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994-الفصل 13 من م م م ت-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.