Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39365 بتاريخ 28/04/2017 : سقوط طلب إيقاف التنفيذ بزوال موضوعه متى ثبت تمام التنفيذ
Principe juridique
- متى ثبت تمام تنفيذ الحكم موضوع طلب الإيقاف، فإن هذا الطلب يغدو غير ذي موضوع لانتفاء محل الحماية الاستعجالية، ويتعين لذلك رفضه.
- محضر التنفيذ يظل حجة في قيام التنفيذ وترتيب آثاره ما لم يقع التصريح ببطلانه بحكم قضائي، ولا يكفي مجرد المنازعة في صحته لإهدار مفعوله.
- لا يترتب على إثارة دعوى في بطلان الإعلام أو تتبعات جزائية بذاتها وقف تنفيذ حكم مدني سبق تنفيذه، لأن الإيقاف يفترض إمكان منع التنفيذ لا بعد حصوله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصلين 7 و 8 من م م م ت-الفصول 11 مكرر و 14 و 16 من م م م ت-الفصلين 11 مكرر من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 16 من نفس المجلة-الفصل 11 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.