Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39067 بتاريخ 15/04/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة الدفع الجوهري المتعلق بقيام ركن الجريمة

J P 39067/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف وجاء التعليل كافيا ومستمدا من تمحيص الأدلة والقرائن.
  2. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإثبات التهمة دون بحث دفع جوهري يتعلق بقيام ركن من أركان الجريمة، بما يحول دون الاطمئنان إلى سلامة الاستخلاص القانوني.
  3. إغفال المحكمة بيان موقفها من الدفوعات الإجرائية المثارة من الدفاع يعد هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم لعدم استيفائه مقتضيات التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.