Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39067 بتاريخ 15/04/2024 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة الدفع الجوهري المتعلق بقيام ركن الجريمة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف وجاء التعليل كافيا ومستمدا من تمحيص الأدلة والقرائن.
- يكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإثبات التهمة دون بحث دفع جوهري يتعلق بقيام ركن من أركان الجريمة، بما يحول دون الاطمئنان إلى سلامة الاستخلاص القانوني.
- إغفال المحكمة بيان موقفها من الدفوعات الإجرائية المثارة من الدفاع يعد هضما لحق الدفاع ويوجب نقض الحكم لعدم استيفائه مقتضيات التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.