Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39106 بتاريخ 30/05/2022 : تقدير قرينة التقادم المكسب يقتضي فحص حجج الحيازة وفق شروط التجريح القانونية
Principe juridique
- دعوى الاستحقاق توجه ضد من نازع المدعي في الملكية، ولا يوجب القانون إدخال بقية الورثة ما لم تثبت منازعتهم في مناب المدعي من التركة.
- تجريح الشاهد لعلاقة الأجرة طبق الفصل 96 من م م م ت يقتضي انطباق سبب التجريح قانونا وقيام العلاقة زمن أداء الشهادة، ولا يمتد إلى العمل الفلاحي العرضي إذا كان سبب التجريح المقصود يقتصر على عملة المنازل.
- اكتساب مناب مشاع بالميراث لا يمنع الغير من التمسك باكتساب نفس الجزء بالتعاقد مع أحد الورثة، وترجيح أحد السببين عند التعارض يحسمه معيار التقادم المكسب متى توفرت شروطه القانونية وخاصة حسن النية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 96 من م م م ت autres décisions
- قرار عدد 32039 بتاريخ 19/01/1995 autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصلان 22 و 45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 46 من م ح ع autres décisions
- الفصل 558 من م إ ع autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 227 من م م م ت autres décisions
- الفصل 225 من م م م ت autres décisions
- الفصل 255 من م م م ت autres décisions
- الفصلان 56 و 70 من م ح ع autres décisions
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 49 م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.