Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38874 بتاريخ 26/02/2024 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع بسوء تحليل الخبرات والشهادات بما يفضي إلى تعليل غير مستساغ

J P 38874/202426 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف واستند إلى تعليل كاف ومستساغ.
  2. يعد القرار مستوجب النقض إذا قام على تحريف الوقائع أو على سوء تحليل وتمحيص وسائل الإثبات بما يجعل التعليل ضعيفا غير مستساغ.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في الجريمة أن تفصل عناصرها المادية والمعنوية على ضوء تقدير سليم للوقائع حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.