Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38874 بتاريخ 26/02/2024 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع بسوء تحليل الخبرات والشهادات بما يفضي إلى تعليل غير مستساغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف واستند إلى تعليل كاف ومستساغ.
- يعد القرار مستوجب النقض إذا قام على تحريف الوقائع أو على سوء تحليل وتمحيص وسائل الإثبات بما يجعل التعليل ضعيفا غير مستساغ.
- يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في الجريمة أن تفصل عناصرها المادية والمعنوية على ضوء تقدير سليم للوقائع حتى يمكن مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 228 مكرر من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.