Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 3898/2025 بتاريخ 25/06/2025 : قيام جريمة التحيل بثبوت تسلم المال بناء على إيهام احتيالي

J P 3898/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التحيل متى ثبت استعمال وسائل خداع من شأنها إقناع المجني عليه بوجود مشروع أو اعتماد أو صفة وهمية وكان ذلك هو الدافع إلى تسليم المال للجاني بصفة إرادية.
  2. يتحقق القصد الجنائي في التحيل بانصراف نية الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق مع علمه بطبيعة وسائل الخداع التي يعتمدها لتحقيق ذلك.
  3. تثبت المشاركة في التحيل متى تعمد المشارك تقديم العون الذي من شأنه تسهيل الاستيلاء على المال أو إتمامه مع علمه بالغرض الاحتيالي للعمل الأصلي.
  4. يستوجب ثبوت الإدانة الحكم بالتعويض عن الضرر المادي في حدود ما ثبت تسليمه من مبالغ مع جواز التعويض عن الضرر المعنوي متى ثبتت مضرة مباشرة ناتجة عن الفعل غير المشروع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.