Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39016 بتاريخ 18/04/2022 : اعتماد الشهادة رغم القرابة متى وقع القدح فيها قبل تلقيها

J P 39016/202218 avril 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول القدح في الشاهد التصريح به وبيان أسبابه قبل تلقي الشهادة، أما بعد سماعها إثر عرضها على القوادح وثبوت سلامتها فلا يمنع مجرد قيام قرابة من اعتمادها ضمن وسائل الإثبات.
  2. تقدير محكمة الموضوع للبينة وترجيحها بين شهادات متعارضة يعد مسألة واقعية تخضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالملف.
  3. اعتماد المحكمة لقاعدة العبرة بالحد لا بالعد يعد منهجا سليما عند تفسير عقود التملك متى كانت المساحة تقريبية وأمكن تحديد نطاق المبيع بالحدود المضمنة بالكتب.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت.-الفصلين 96 م م م ت فقرة 7-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 96 م م م ت فقرة 7-الفصل 98 من م م م ت-الفصل 96 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.