Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38834 بتاريخ 24/02/2022 : بطلان العمل الإجرائي المتعدد الأطراف بسبب انعدام أهلية أحد الطاعنين لا يمتد إلى باقي الطاعنين إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة

J P 38834/202224 février 2022

Principe juridique

  1. تُعدّ الصفة والمصلحة والأهلية شروطا موضوعية لصحة العمل الإجرائي بما يربط انعقاد الخصومة وتحقيق ولاية القاضي بها، فتندرج ضمن القواعد الماسّة بالنظام العام ويكون الجزاء المترتب عن مخالفتها من خصائص البطلان المطلق.
  2. لا يمنع وصف البطلان بالمطلق من بحث مدى امتداده في العمل الإجرائي المتعدد الأطراف، إذ يُراعى في ذلك قابلية الإجراء للتجزئة وطبيعة الموضوع محل الخصومة.
  3. إذا شاب العيب الإجرائي عريضة طعن واحدة بالنسبة لأحد الطاعنين دون غيره لتخلف شرط من شروط الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية، بقيت العريضة صحيحة في حق من استوفى الشروط القانونية ما لم يقتض توحيد الإجراء تعميم جزاء البطلان.
  4. عند كون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة بما يفرض حلا واحدا، تُغَلَّب موجبات صحة الطعن ويُعتدّ بالإجراء الصحيح لفائدة الجميع حتى لا يتحمل من كان طعنه صحيحا تبعات خلل اقتصر على أحد الأطراف.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 535 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.