Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38842 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغ القانونية
Principe juridique
- إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغ التي يضبطها القانون يعد ضمانة جوهرية لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده على الوجه القانوني يمثل خرقا لإجراء أساسي من إجراءات التقاضي ويترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب بما يوجب رفضه شكلا.
- مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.