Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38842 بتاريخ 10/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده وفق الصيغ القانونية

J P 38842/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. إعلام المتهم المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب وفق الصيغ التي يضبطها القانون يعد ضمانة جوهرية لتمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقه في المواجهة.
  2. الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده على الوجه القانوني يمثل خرقا لإجراء أساسي من إجراءات التقاضي ويترتب عنه سقوط الحق في الطعن بالتعقيب بما يوجب رفضه شكلا.
  3. مخالفة الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.