Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38702 بتاريخ 28/09/2022 : تناقض منطوق الحكم مع أسبابه يعيبه بما يوجب نقضه
Principe juridique
- يشترط لصحّة الحكم وتكوينه القانوني اتساق أسبابه مع منطوقه بحيث تعكس النتيجة القضائية الأساس الذي بُني عليه التعليل دون تعارض بينهما.
- يُقبل الطعن بالتعقيب إذا اشتمل نص الحكم على أجزاء متناقضة متى كان التناقض مؤثّرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم وأفضى إلى اضطراب الأساس الذي بُني عليه الإلزام.
- يُعدّ الحكم معيبا من جهة التعليل إذا انتهى في أسبابه إلى إسناد المسؤولية لجهة معيّنة ثم جاء منطوقه محمّلا جهة أخرى نفس الإلزام، لأن ذلك يفقده التناسق اللازم للتعليل السليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.