Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38724 بتاريخ 30/03/2017 : صحة التنبيه بالترفيع في معين الكراء التجاري تتحدد بمقصده المصرح به لا بالإحالة الزائدة إلى فصول الإجراءات

J P 38724/201730 mars 2017

Principe juridique

  1. أحكام القانون عـ 37 ـدد لسنة 1977 باعتباره قانونا حمائيا واستثنائيا في تنظيم كراء المحلات ذات الاستعمال التجاري تطبق بأولوية على القواعد العامة وعلى ما يخالفها من اتفاقات ثنائية متى تعلقت بأحكامه الآمرة.
  2. تكييف محضر التنبيه يكون بحسب مقصده الصريح المتمثل في الترفيع أو التخفيض في معين الكراء، ولا يغير من طبيعته إدراج إحالة إلى فصل إجرائي ما دام عنوانه ومضمونه يفيدان إرادة تعديل المعين وفق النص المخصص لذلك.
  3. لا مجال لإبطال تنبيه بالترفيع في معين الكراء متى كان موجها وفق الإطار الذي حدده النص المتعلق بتعديل المعين وكان المقصد منه واضحا، لأن إسناد الإبطال إلى فصل إجرائي لا ينطبق على هذه الوضعية يعد خرقا للقانون وضعفا في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.