Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38752 بتاريخ 14/04/2017 : احتساب التقادم المكسب للملكية يبقى مستندا إلى ثبوت القاطع قانونا بالملف

J P 38752/201714 avril 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب الأثر القاطع للتقادم المكسب إلا عن عمل قانوني يثبت وجوده بأصل ثابت بالملف، ويكون استخلاص محكمة الموضوع لعدم توفر هذا القاطع سليما متى قام على مستندات صريحة في الأوراق.
  2. عدم تضمين الحكم الصادر في مادة التسجيل لذكر صفة الخصم كمعارض على المطلب يمنع اعتباره دليلا على قيام معارضة شخصية قاطعة لأمد التقادم.
  3. إقرار الخصم بحيازة الغير للعقار مدة طويلة دون منازعة يعد قرينة معززة لاستمرارية الحيازة، ويُعتمد عليه في تقدير توفر شروط التقادم المكسب عند غياب ما يثبت القاطع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 46 من م ح ع-الفصول 41 من م ح ع و 241 و 551 من م ا ع-الفصل 551 من م ا ع-الفصل 241 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.