Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38752 بتاريخ 14/04/2017 : احتساب التقادم المكسب للملكية يبقى مستندا إلى ثبوت القاطع قانونا بالملف
Principe juridique
- لا يترتب الأثر القاطع للتقادم المكسب إلا عن عمل قانوني يثبت وجوده بأصل ثابت بالملف، ويكون استخلاص محكمة الموضوع لعدم توفر هذا القاطع سليما متى قام على مستندات صريحة في الأوراق.
- عدم تضمين الحكم الصادر في مادة التسجيل لذكر صفة الخصم كمعارض على المطلب يمنع اعتباره دليلا على قيام معارضة شخصية قاطعة لأمد التقادم.
- إقرار الخصم بحيازة الغير للعقار مدة طويلة دون منازعة يعد قرينة معززة لاستمرارية الحيازة، ويُعتمد عليه في تقدير توفر شروط التقادم المكسب عند غياب ما يثبت القاطع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 46 من م ح ع-الفصول 41 من م ح ع و 241 و 551 من م ا ع-الفصل 551 من م ا ع-الفصل 241 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.