Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38630 بتاريخ 04/07/2022 : الشيك باعتباره وثيقة خلاص لا يثبت المديونية في جانب الساحب

J P 38630/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. الشيك من حيث طبيعته القانونية وثيقة خلاص، فلا يصلح وحده لإثبات مديونية الساحب لفائدة المستفيد متى قامت قرائن جدية على أن إصداره تم وفاءً لالتزام سابق لا إنشاءً لدين جديد.
  2. تقدير محكمة الموضوع للقرائن والحجج واستخلاصها لعدم ثبوت الدين يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. تحريف الوقائع لا يكون موجبا للنقض إلا إذا كان مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بحيث لولا ذلك التحريف لتغير وجه القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 346 من م ت-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.