Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38630 بتاريخ 04/07/2022 : الشيك باعتباره وثيقة خلاص لا يثبت المديونية في جانب الساحب
Principe juridique
- الشيك من حيث طبيعته القانونية وثيقة خلاص، فلا يصلح وحده لإثبات مديونية الساحب لفائدة المستفيد متى قامت قرائن جدية على أن إصداره تم وفاءً لالتزام سابق لا إنشاءً لدين جديد.
- تقدير محكمة الموضوع للقرائن والحجج واستخلاصها لعدم ثبوت الدين يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تحريف الوقائع لا يكون موجبا للنقض إلا إذا كان مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بحيث لولا ذلك التحريف لتغير وجه القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 346 من م ت-الفصل 421 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.