Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38654 بتاريخ 11/05/2022 : انتفاء الحرفاء المستقلين ينفي اكتساب الحق التجاري داخل وحدة اقتصادية خاضعة للوكالة الحرة

J P 38654/202211 mai 2022

Principe juridique

  1. الحرفاء والسمعة التجارية عنصران جوهريان في قيام الأصل التجاري ولا يثبت هذا الأصل إلا إذا كان الحرفاء خاصين بالمستغل ومرتبطين به بصفة أصلية لا بسمعة الغير.
  2. استغلال نشاط داخل محطة توزيع المحروقات الخاضعة لنظام الوكالة الحرة لا يكفي وحده لاكتساب الحق التجاري متى ثبت أن ارتياد الحرفاء مرتبط بالعلامة التجارية للشركة المالكة للمحطة وبنشاطها الأصلي بما ينفي استقلالية الحرفاء.
  3. إذا كانت محطة الخدمات وحدة اقتصادية متكاملة تحمل اسما تجاريا واحدا فإن العلاقة الكرائية المتعلقة باستغلالها لا تخضع لقانون الأكرية التجارية عند انتفاء إثبات إنشاء عناصر أصل تجاري مستقل داخلها مما يؤدي إلى تطبيق أحكام القانون العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 175 فقرة سادسة م م م ت-الفصلين 1و32 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 189 م ت-الفصل 241 م ا ع-الفصل 32 من قانون الملك التجاري-الفصل 191 م م م ت-الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.