Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38678 بتاريخ 26/09/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني

J P 38678/201626 septembre 2016

Principe juridique

  1. يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني ووفق الصيغة التي يفرضها القانون.
  2. لا يعفي انفساخ عقد التأمين آليا بعد التفويت في العربة من مسؤولية المؤمن تجاه المتضرر متى كان عدم التمسك بالضمان قد استوجب إجراء إعلام صندوق الضمان في الأجل المحدد وتخلفه يرتب سقوط الدفع.
  3. تقدير الدخل المعتمد لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي يبقى خاضعا لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى وثيقة جبائية مستوفية لمقومات صحتها ومؤشر عليها من طرف إدارة الجباية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.