Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38678 بتاريخ 26/09/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يعلم بذلك صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني ووفق الصيغة التي يفرضها القانون.
- لا يعفي انفساخ عقد التأمين آليا بعد التفويت في العربة من مسؤولية المؤمن تجاه المتضرر متى كان عدم التمسك بالضمان قد استوجب إجراء إعلام صندوق الضمان في الأجل المحدد وتخلفه يرتب سقوط الدفع.
- تقدير الدخل المعتمد لاحتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي يبقى خاضعا لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى وثيقة جبائية مستوفية لمقومات صحتها ومؤشر عليها من طرف إدارة الجباية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 110 و ما تلاها من م ت autres décisions
- الفصلين 22 م ت و 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
- الفصول 143 و144 و145 م ت autres décisions
- الفصل 44 م ا ش autres décisions
- الفصل 22 م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
- الفصل 127 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.