Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38553 بتاريخ 07/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل إيداع مذكرة الأسباب دون تقديمها
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر الصفة في الطاعن، فإذا لم يكن القرار المطعون فيه شاملا له أو لم يباشر الحق الشخصي عند الاقتضاء انتفت صفته وتعذر عليه سلوك طريق التعقيب.
- باستثناء النيابة العمومية، يتعين أن يتولى محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن.
- يرتب المشرّع على الإخلال بالشروط الإجرائية الجوهرية للطعن بالتعقيب جزاء السقوط بما يوجب رفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.