Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38553 بتاريخ 07/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل إيداع مذكرة الأسباب دون تقديمها

J P 38553/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر الصفة في الطاعن، فإذا لم يكن القرار المطعون فيه شاملا له أو لم يباشر الحق الشخصي عند الاقتضاء انتفت صفته وتعذر عليه سلوك طريق التعقيب.
  2. باستثناء النيابة العمومية، يتعين أن يتولى محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن.
  3. يرتب المشرّع على الإخلال بالشروط الإجرائية الجوهرية للطعن بالتعقيب جزاء السقوط بما يوجب رفضه شكلا دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 258 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.