Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38697 بتاريخ 02/05/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الأصل مناقشة وسائل إثبات حاسمة

J P 38697/20172 mai 2017

Principe juridique

  1. يتعين أن يتناول تعليل الحكم الجزائي العناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في الفصل في الدعوى على وجه التحليل دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا عدّ التعليل ضعيفا موجبا للنقض.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قضاة الأصل للوقائع والأدلة متى كان ذلك قائما على أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. يكون الحكم خارقا للقانون إذا استبعد عناصر إثبات لها أصل ثابت بالملف ولم يوازن بينها وبين عناصر النفي أو الإنكار، بما يفقد القرار أساسه التعليلي ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.