Jurisprudence
قرار جناحي عدد 2025/3854 بتاريخ 20/06/2025 : ثبوت جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون الترخيص بقيام حالة التلبس
Principe juridique
- تقوم جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون الترخيص متى ثبت تعمد المعالجة في غياب تقديم التصريح أو الحصول على الترخيص الذي يوجبه القانون.
- يُستفاد من ثبوت حالة التلبس كما تبرزها استقراءات محضر البحث قيام أركان الجريمة بما يكفي لإسناد المسؤولية الجزائية في نطاق النص الزجري المنطبق.
- تُحمّل المصاريف القانونية على المحكوم عليه عند صدور حكم بالإدانة وفق القاعدة الإجرائية المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 90 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004-الفصل 7-الفصلين 15 و69-الفصل 191 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.