Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38620 بتاريخ 08/05/2017 : استئناف الفرع المدني من الحكم الجزائي لا يقبل إلا بإثبات استدعاء القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا ينصرف استئناف المحكوم عليه جزائيا إلى الفرع المدني إلا إذا تضمّن مطلب الاستئناف صراحة الطعن في ذلك الفرع.
- إذا خُصّ الاستئناف بالفرع المدني وجب على المستأنف الإدلاء بما يفيد استدعاء القائم بالحق الشخصي حتى يتاح له الدفاع عن حقوقه وإلا كان الاستئناف غير مقبول شكلا.
- يكون الحكم مخالفا للقانون إذا قبل استئنافا موجها إلى الفرع المدني رغم عدم ترتيب الأثر القانوني لغياب استدعاء القائم بالحق الشخصي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.