Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38428 بتاريخ 09/02/2022 : اعتبار معلوم الكراء المتفق عليه صافيا عند التنصيص على خلوّه من جميع الأداءات والتحملات
Principe juridique
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يستند إلى قاعدة تفسير عند الريب متى استلزم منازعة موضوعية متصلة بالمصلحة الشخصية للطاعن أو انطوى على طلب جديد يتعلق باليمين، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يطرح إلا الدفوعات المتعلقة بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
- إذا تضمّن عقد التسويغ تنصيصا واضحا على أن معلوم الكراء خال من جميع الأداءات والتحملات دون تخصيص أو تقييد، اعتُبر معين الكراء المقصود هو المعين الصافي الواجب دفعه للمالك دون طرح أي مبلغ منه، ويكون استخلاص المحكمة لذلك مؤسسا على قراءة صحيحة لإرادة المتعاقدين.
- لا يتعارض الاتفاق على دفع معين كراء صاف وخال من الأداءات مع واجب الخصم من المورد المنصوص عليه جبائيا، متى أمكن للمتسوغ القيام بالخصم على مبلغ الكراء الصافي المتفق عليه وتسويته جبائيا دون إنقاص المبلغ المستحق للمالك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 529 من م ا ع-الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية-الفصلين 242 و 243 من م اع-ق ت مدني عدد 43892 صادر بتاريخ 28/03/2017-الفصل 315 من م اع-الفصل 513 و 530 من م اع-الفصل 514 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.