Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38446 بتاريخ 28/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند بناء قضاء الاستحقاق على عناصر غير حاسمة دون تمحيص باقي المؤيدات
Principe juridique
- وسائل الإثبات في مادة الاستحقاق غير محصورة، وتقدير الأدلة وتمحيصها لاستخلاص الملكية يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع بشرط الالتزام بالوقائع الثابتة بالملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
- اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضم لحقوق الدفاع إذا اكتفت محكمة الموضوع بعناصر إثبات غير حاسمة للفصل في الاستحقاق ولم تستفرغ جهدها في تمحيص بقية القرائن والمؤيدات ولا أذنت عند الاقتضاء باستكمال وسائل التحقيق الكاشفة لواقع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 72 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.