Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38514 بتاريخ 28/12/2016 : حجية كشوف الحساب الجاري غير المعترض عليها داخل الأجل القانوني

J P 38514/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. تخضع العلاقة الناشئة عن فتح حساب جار بين طرفين للنظام القانوني للحساب الجاري متى اتفقا على تسيير العمليات وتسوية الحقوق والديون بواسطة التقييدات بالحساب.
  2. تكتسب الكشوف البنكية التي توصل بها صاحب الحساب ولم يقع الاعتراض عليها في الاجال القانونية قوة ثبوتية ملزمة، ولا ينتج الاعتراض الموجه إلى النتيجة النهائية للحساب خارج الإطار الذي يقتضيه القانون أثرا في منازعة مفردات الكشوف.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد أعمال الاختبار كليا أو جزئيا متى ثبتت سلامة منهجيته فنيا وقانونيا، ويعد استبعاد جزء من نتائجه بناء على تقدير المؤيدات عملا قضائيا لا ينهض به دفع الإخلال بالحياد أو هضم حقوق الدفاع.
  4. عدم التعامل بالحساب لا يمنع ترتيب فوائض على الدفوعات المقيدة به وفوائض على الفوائض ما لم يثبت وجود شرط مخالف بين الطرفين، ويكون احتسابها ضمن المبلغ المستحق مطابقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.