Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38321 بتاريخ 26/06/2024 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- إن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون على القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو وزن وسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- لا يعد من أسباب الطعن بالتعقيب ما كان موجها إلى كيفية فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة واطمئنان وجدانها إليها، لأنه جدل موضوعي خارج الأسباب القانونية الحصرية للطعن.
- يكون تعليل قرار البراءة مستساغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وانتهى إلى نفي ركن الإسناد على نحو يبرر النتيجة القانونية التي خلص إليها القاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.