Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38192 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به وفق الصيغ الإلزامية
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء إلزامي يرمي إلى ضمان حق الدفاع وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه على أساس علمه بالإجراءات المتخذة ضده.
- الإخلال بواجب إعلام المعقب ضده بالطعن وفق الصيغ التي يفرضها القانون يترتب عنه سقوط الحق في الطعن شكلا باعتبار أن قواعد التبليغ من الإجراءات الأساسية.
- مخالفة الإجراءات الأساسية المتصلة بالتبليغ تمس النظام العام وتتعين إثارتها من تلقاء محكمة التعقيب وترتيب الأثر القانوني عليها دون توقف على تمسك الأطراف بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.