Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38026 بتاريخ 16/03/2022 : بطلان الاستئناف عند عدم استيفاء أحد المستأنفين لإجراءات الاستدعاء في نزاع غير قابل للتجزئة

J P 38026/202216 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن الإخلال بإجراءات الاستدعاء الوجوبية المنصوص عليها قانونا جزاء البطلان شكلا باعتبارها من القواعد الأساسية التي يوجب عدم مراعاتها رفض الطعن من الناحية الشكلية.
  2. إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة فإن جزاء البطلان الناتج عن إخلال أحد المستأنفين بإجراءات الاستئناف ينسحب على الطعن برمته ولا يقتصر على من صدر عنه الإخلال.
  3. السلطة المخولة للمحكمة في إطار تهيئة القضية لا تجعلها ملزمة بإتمام ما هو محمول على الخصوم من إجراءات وجوبية أولية ولا يجوز اتخاذ عدم تفعيلها سببا للنعي على قضائها.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصل 224 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.