Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38032 بتاريخ 01/06/2022 : يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الاستعجال متى قامت منازعة جدية في صورية عقد التسويغ
Principe juridique
- يكون الدفع بصورية عقد التسويغ، متى انبنى على ادعاء عدم تصرف المدعي في المحل وقيام علاقة كرائية سابقة متنازع في انقضائها، دفعا يتعلّق مباشرة بصفة شاغل المحل ولا يعد من الدفوعات الأجنبية عنه.
- تقوم المنازعة الجدية المانعة لاختصاص قاضي الاستعجال كلما استظهر من ظاهر المؤيدات وجود شبهة جدية في صورية عقد التسويغ تستوجب أبحاثا وأعمالا استقرائية لتحديد المتسوغ الحقيقي وتقدير انقضاء العلاقة السابقة، فيرجع النظر لقضاء الأصل.
- لا يشترط لجدية المنازعة أمام قاضي الاستعجال أن تكون المؤيدات صادرة عن المستظهر بها أو متعلقة بشخصه، ما دام ظاهرها يثير شبهة تمس الأساس المادي للتصرف في المحل وتمنع الاكتفاء بالحماية الوقتية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 19 و201 م م م ت-الفصل 513 من المجلّة المدنية-الفصل 791 مدني-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.