Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38048 بتاريخ 11/05/2022 : رفض إيقاف البت في دعوى الاستحقاق متى كان ذلك غير داخل في معطلات النوازل القانونية

J P 38048/202211 mai 2022

Principe juridique

  1. تقدير طلب انتظار مآل قضية منشورة لها صلة بالنزاع الأصلي يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى لم يتعلق الأمر بإحدى معطلات النوازل القانونية.
  2. الحكم الصادر في دعوى الإبطال يمنع إعادة طرح ذات النزاع بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب تفاديا لتضارب الأحكام.
  3. تكون دعوى الاستحقاق مؤسسة قانونا متى ثبت انطباق الحجة العادلة على العقار محل النزاع وتخلفت الأسانيد الواقعية والقانونية الدالة على بطلانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.