Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38048 بتاريخ 11/05/2022 : رفض إيقاف البت في دعوى الاستحقاق متى كان ذلك غير داخل في معطلات النوازل القانونية
Principe juridique
- تقدير طلب انتظار مآل قضية منشورة لها صلة بالنزاع الأصلي يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى لم يتعلق الأمر بإحدى معطلات النوازل القانونية.
- الحكم الصادر في دعوى الإبطال يمنع إعادة طرح ذات النزاع بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب تفاديا لتضارب الأحكام.
- تكون دعوى الاستحقاق مؤسسة قانونا متى ثبت انطباق الحجة العادلة على العقار محل النزاع وتخلفت الأسانيد الواقعية والقانونية الدالة على بطلانها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 549 و570و1119و1155 م ا ع autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
- الفصل 241 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.