Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38118 بتاريخ 24/11/2016 : صبغة الاستعجال لا تزول بمجرد طول أمد التقاضي
Principe juridique
- رفض مطلب حلّ المفاوضة المودع بعد حجز القضية للتصريح يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة متى لم يكن محلّ طرح على الخصم بما يضمن احترام مقتضيات المواجهة وحقوق الدفاع.
- الأحكام القابلة للاستئناف لا تكتسب صفة القرينة القضائية القاطعة، لأن الحجية القاطعة تقتصر على الأحكام التي لا رجوع فيها على معنى النص المنظم للقرائن القاطعة.
- لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية فحص الوثائق وتقدير قوتها الثبوتية لاستخلاص النتائج القانونية، ويعدّ ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تُراقَب بالتعقيب بمجرد التمسك باجتهاد مخالف.
- تقدير صبغة التأكد والاستعجال يُعتبر منطلقا من بداية قيام النزاع، ولا يمكن أن تزول هذه الصبغة لمجرد امتداد آجال التقاضي متى كان من شأن التأخير تفاقم الضرر أو المساس باستقرار الوضعيات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصلين 80 و81 م م م ت-الفصلين 136 و138 م م م ت-الفصل 480 م ا ع-الفصل 482 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.