Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37954 بتاريخ 09/03/2022 : استبعاد مقتضى ترتيبي عند تعارضه مع معاهدة دولية مصادق عليها أعلى منه مرتبة

J P 37954/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. عند تعارض مقتضى ترتيبي مع معاهدة دولية مصادق عليها فإن قاعدة هرمية النصوص تفرض تقديم المعاهدة واستبعاد المقتضى الأدنى مرتبة في نطاق النزاع المعروض.
  2. مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة يرتبط بتقييم قيمة العمل المؤدى ولا يبرره معيار التفرغ الذي لا يعد معيارا موضوعيا مؤثرا في تحديد الأجر عند ثبوت تساوي قيمة العمل.
  3. الأجر بمفهومه القانوني يشمل الأجر الأساسي إضافة إلى الامتيازات سواء كانت نقدية او عينية مما يجعل المنح مندمجة في مفهوم الأجر وقابلة للاحتجاج بمقتضيات المساواة في شأنها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 12 المؤرخ في 5/3/1985-القرار الاستئنافي عدد 79415 بتاريخ 12 فيفري 2016-الفصل 191 م م م ت-القرار التعقيبي عدد 75290.2019الصادر بتاريخ 6 جويلية 2020-الفصل 4 من الامر عدد 1405 لسنة 1985 المؤرخ في 8 نوفمبر 1985-المادة 7 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-الفصل 20 من الدستور-القانون عدد 30 لسنة 1968 المؤرخ في 29 نوفمبر 1968-الفصل 134 م ش-القانون عدد 142 لسنة 2020 المؤرخ في 25/2/2020 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.