Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37989 بتاريخ 09/12/2016 : انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانقضاء أجله يمنع تعويض الطرد

J P 37989/20169 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز لمحكمة الموضوع إقرار صفة العامل القار وآثارها متى كانت العلاقة الشغلية ثابتة بعقود شغل محددة المدة متتالية لم تتوفر بشأنها شروط تحويلها إلى علاقة غير محددة المدة، لأن انتهاء العقد بانقضاء أجله ينفي موجب التعويض عن الطرد.
  2. يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع وخرق القانون إذا أغفل المؤيدات الكتابية والدفوع الجوهرية المقدمة في الملف وانتهى إلى نتيجة تتعارض مع ما تضمنته أوراق القضية.
  3. لا يكون القضاء بالفارق في الأجر مؤسسا تأسيسا صحيحا إلا إذا بيّنت المحكمة طريقة احتساب ذلك الفارق على أساس إجراء مقارنة بين سلم الأجور المنطبق ومقدار الأجر المستحق، وإلا كان الحكم فاقدا لسنده الواقعي والقانوني موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م ش-الفصل 6_4 من م ش-الفصل 242 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.