Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37819 بتاريخ 10/04/2023 : وجوب تعليل الإدانة عن كل جريمة على حدة ببيان أركانها القانونية

J P 37819/202310 avril 2023

Principe juridique

  1. تعليل إدانة المتهم عن الجرائم المدرجة بقرار الإحالة يقتضي تفصيل الأركان القانونية لكل جريمة وتنزيل الوقائع الثابتة عليها، وإلا اعتبر التعليل مجملا غير مستساغ موجبا للنقض.
  2. تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومؤسسا على تمحيص الأدلة والقرائن.
  3. تطبيق النص الجزائي المتعلق بعقوبة جرائم الصرف يقتضي ضبط مقدار الخطية وفقا لمعياره القانوني المرتبط بالمبلغ الذي قامت عليه الجريمة، والخطأ في تحديد هذا المبلغ أو تحريفه يؤدي إلى فساد تطبيق القانون ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 32 من م ج autres décisions
  • الفصل الاول من الامر المؤرخ في 09/07/ 1942 المتعلق بالانجاد القانوني autres décisions
  • الفصلين 38 و 40 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 03/02/2004 و المتمم و المنقح للقانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 24/05/1975 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر autres décisions
  • الفصول 39 و 394 و 371 و 377 و 378 و 386 و 405 من م د autres décisions
  • الفصل 15 من الامر عدد 77/608 المؤرخ في 27/07/1977 autres décisions
  • الفصول 1 و 34 و 35 و 36 من القانون عدد 18/76 المؤرخ في 21/01/1976 autres décisions
  • الفصل 29 من مجلة الصرف autres décisions
  • الفصل 364 و 365 من م د autres décisions
  • الفصل 371 من م د autres décisions
  • الفصل 35 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية autres décisions
  • الفصل 53 من المجلة الجنائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.