Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37635 بتاريخ 25/04/2017 : حجية ما بتت فيه محكمة التعقيب تمنع إعادة مناقشة مشروع القسمة المؤيد منها

J P 37635/201725 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تجوز أمام محكمة التعقيب إعادة إثارة دفوع تتعلق بمطابقة مشروع القسمة لأحكام القانون إذا كانت محكمة التعقيب قد سبق لها البت في المسألة وأقرت وجاهة اعتماد ذلك المشروع.
  2. تلتزم محكمة الإحالة بحدود النقض كما رسمتها محكمة التعقيب، فلا تمتد سلطتها إلى ما تم حسمه تعقيبيا ويقتصر نظرها على الجزء الذي انحصر فيه النقض.
  3. يعدّ الطعن غير قائم قانونا متى انصب على عناصر قضت محكمة التعقيب بسلامتها من جهة تطبيق المعيار القانوني الحاسم، بما يوجب ردّ المطعن لسبق الفصل فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 119 م ح ع-الفصلين 176 و191 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.