Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37642 بتاريخ 03/03/2017 : فساد الاختبار عند غموض أسبابه بما يستحيل معه الوقوف على القيمة الحقيقية للمتنازع فيه

J P 37642/20173 mars 2017

Principe juridique

  1. إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها عند نشر الدعوى فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة وحدها بالنظر فيها ابتدائيا عملا بالقواعد المتعلقة بالاختصاص الحكمي.
  2. دعوى استرجاع المصوغ بوصفه من فصول العارفة لا تتوقف على الإدلاء بالحكم البات في الطلاق ولا على مآله ما دام موضوعها قائما بذاته ولا يعد من آثار الطلاق بالمعنى الإجرائي الذي يعلق به القيام.
  3. الدفع الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب ويتعين طرحه سابقا على محكمة الموضوع حتى تبدي فيه رأيها.
  4. يكون تقرير الخبير فاسدا إذا جاء تعليله غامضا وغير دقيق على نحو يستحيل معه الوقوف على القيمة الحقيقية للمتنازع فيه، ولا يكفي اعتماد محكمة الموضوع على سلامة أعمال الخبير دون التثبت من استيفائه لمقتضيات الفصل 110 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.